أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب
معلومات عن الفتوى: زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب
رقم الفتوى :
9984
عنوان الفتوى :
زوج وأم وبنتان وأخ شقيق وأخت لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد حسنين قال توفى رجل عن زوجته وابنتيه وابنه - ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها وابنتيها وأمها وأخيها الشقيق وأختها من أبيها ثم توفيت إحدى بنتى المتوفاة الثانية عن والدها وشقيقتها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها - ثم توفيت البنت الثانية عن والدها وجدتها لأمها وخالها الشقيق وخالتها لأبيها فكيف تقسم تركة كل من المتوفين .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر تنقسم إليها تركة هذه المتوفاة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية ولا شىء للأخ الشقيق ولا للأخت لأب - ولجدة المتوفاة الثالثة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة ولا لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها ولجدة المتوفاة الرابعة لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لوالدها تعصيبا ولا شىء لخالها الشقيق ولا لخالتها لأبيها - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: